أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة فى مال الصبى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة فى مال الصبى
معلومات عن الفتوى: الزكاة فى مال الصبى
رقم الفتوى :
8618
عنوان الفتوى :
الزكاة فى مال الصبى
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ ، فلو ترك والد لولده الصغير مالا يبلغ النصاب ، هل تجب فى ماله زكاة ؟ .
نص الجواب
العلماء فريقان فى حكم الزكاة فى مال الصبى الذى لم يبلغ حد التكليف ، فريق لا يرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ، وقصدوا الزكاة فـى الزروع والثمار كما جاء فـى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى ، وحجتهم فى ذلك أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة تحتاج إلى نية، والصبى لا تتحقق منه النية ، وقـد سقطت عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك ، كما احتجوا بحديث " رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبى حتى يبلغ .
. . " وبقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة :
103 ، ولكن هذه الأدلة تصلح لمن لا يوجب الزكاة على الصبى أصلا ، ولا تصلح لمن أوجبها فى بعض المال .
وضموا إلى هذه الأدلة النقلية دليلا عقليا وهو: أن مصلحة الصغير فى إبقاء ماله ، والزكاة تنقصه وقد تستهلكه ، لعدم تحقيق النماء الذى هو علة وجوب الـزكاة . وهذه العلة العقلية تساعد من يقول بوجوب الزكاة فى ماله النامى بنفسه كالزروع والمواشى ، أو الذى ينمى بالعمل والتثمير كالنقود التى يتجر فيها بالمضاربة .
والفريق الثانى من العلماء يرى وجوب الزكاة فى مال الصبى، ومنهم مالك والشافعى وأحمد ، ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فى مال الأغنياء ، دون استشاء صبى أو غيره ، وحيث إن الصبيان يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كـانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لما أرسله النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حيث قال له " أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم " .
ومن أدلتهم حديث رواه الطبرانى مرفوعا " اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ومثله حديث الترمذى وإن كان فيه مقال ، غير أن معناه صحيح موقوف على عمر، فقد صحح البيهقى عنه : ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ، والمراد بها الزكاة . وكما صح الحكم عن عمـر صح عن غيـره من عـدد من الصحابـة ولم يعـرف لهم مخالف ، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها .
وإلى جانب هذه الأدلة قالوا : إن مقصود الزكاة سَدُّ خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرًا للّه وتطهيرا للمال ، ومال الصبى قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة .
وعلى هذا القول : ولى الصبى يخرج الزكاة عنه من ماله ، وتعتبر نية الولى فى الإخراج ، وبعض المالكية قال : يخـرجها الولى إذا أمن أن يطالبه وجعل له ذلك ، وإلا فلا .
ويؤخذ من هذا أن الجمهور يوجبون الزكاة فى مال الصبى .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: